سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
26
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
در ج 7 ص 27 به اين شرح نقل مىنمايد : محمّد بن الحسن باسنادش ، از حسين بن سعيد ، از احمد بن محمّد بن ابى نصر ، از ابى الحسن عليه السّلام انّه سئل عن الرّجل يحتقن تكون به العلّة فى شهر رمضان فقال : الصّائم لا يجوز له ان يحتقن . سپس شارح ( ره ) مىفرماين : اگر صائم با دواء جامدى كه به صورت فتيله آن را ساختهاند تنقيه نمود نه تنها قضاء ندارد بلكه على الاقوى حرام نيز نمىباشد . مؤلف گويد : دليل بر جواز اين فعل اخبار صحيحهاى است از جمله : حديثى است كه مرحوم صاحب وسائل آن را در ج 7 ص 26 چنين نقل مىفرمايد : محمّد بن يعقوب ، از احمد بن محمّد ، از علىّ بن الحسن ( الحسين ) از محمّد بن الحسن ( الحسين ) ، از پدرش قال : كتبت الى ابى الحسن عليه السّلام ما تقول فى اللطف يستدخله الانسان و هو صائم : فكتب عليه السّلام لا بأس بالجامد . قوله : و الاقوى عدم القضاء بها : ضمير در [ بها ] به حقنه بالمايع راجعست . قوله : و ان حرمت : يعنى حرمت الحقنه . متن : ( أو ارتمس ) بأن غمس رأسه أجمع في الماء دفعة واحدة عرفية و إن بقي البدن ( متعمدا ) و الأقوى تحريمه من